HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Riyadul Badi'ah: Bab Rukun Haji

Assalamualaikum...

Riyadul Badi'ah: Bab Rukun Haji

Masih termasuk dalam Kitab Haji dan Umroh namun pada postingan kali ini saya akan menulis 1 Bab, yakni:

  1. Bab Rukun Haji

Dan 12 Pasal, yakni:

  1. Pasal Hal - hal yang dianjurkan ketika akan Ihrom
  2. Pasal Waktu Wuquf
  3. Pasal Syarat Thowaf dan Sunnahnya
  4. Pasal Syarat Sa'i dan Sunnahnya
  5. Pasal Wajib Memotong Rambut
  6. Pasal Miqot Zamany dan Makany
  7. Pasal Hal - hal Yang Berkaitan Saat Di Muzdalifah dan Mina
  8. Pasal Syarat Melempar Jumroh dan Sunnahnya
  9. Pasal Thowaf Wada'
  10. Pasal Hal - hal yang dilarang saat Ihrom
  11. Pasal Hal - hal yang Terhalang dan Terlewat saat Ibadah Haji 
  12. Pasal Dam

(الرياض البديعة)

باب

أركان الحج ستة نية الإحرام به والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير وترتيب معظم الأركان

وهذه الستة أركان للعمرة إلا الوقوف بعرفة ويجب فيها ترتيب جميع أركانها

وواجباته خمسة الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات وترك محرمات الإحرام

وللعمرة واجبان فقط الإحرام من الميقات وترك محرمات الإحرام

وما عدا هذه الأركان والواجبات فهو سنن

ولا يخرج الشخص من إحرامه حتى يتمم الأركان كلها فلو مات وقد بقي عليه شعرة من الحلقلم يسقط الفرض إن كان ذلك النسك فرضا شيئا من الواجبات ولو عمدا فنسكه صحيح ويلزمه بتركه دم ولا يلزمه شيئ بترك السنن

فصل

يسن لمريد الإحرام أن يتنظف قبل الإحرام بإزالة الأوساخ والأظفار وشعر الإبط والعانة ويغتسل للإحرام ويتطيب في بدنه فقط ويلبس إزارا ورداء أبيضين إن كان ذكرا ويصلي ركعتي الإحرام ثم ينوي ويلبي ويسن الإكثار من التلبية في دوام الإحرام

فصل

ووقت الوقوف من الزوال يوم تاسع الحجة إلى طلوع الفجر يوم العاشر والواجب فيه حضور المحرم بأرض عرفة لحظة من هذا الوقت ليلا أو نهارا والأفضل الحضور بها نهارا والبقاء فيها إلى الغروب والسنة للمحرم أن لا يشتغل في دوام إحرامه إلا بما يقربه لمولاه عز وجل وأن يصون نفسه حتى عن الكلام المباح الذي ليس فيه منفعة والمحافظة على ذلك يوم عرفة آكد

فصل

وشروط الطواف الطهارة وستر العورة وابتداؤه بالحجر الأسود ومحاذاة الحجر بالشق الأيسر أول الطواف وآخره ويجعل الطائف الكعبة على يساره مع المشي تلقاء وجهه ويكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت والشاذروان وحجر إسمعيل ويطوف سبعا يقينا ولا يقصد غير الطواف بمشيه ويكون الطواف داخل المسجد والحرم ولا يجب في الطواف نية إلا إذا كان لغير مناسك

وسننه كثيرة منها إستلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني والمشي والحفاء فيه والرمل والإضطباع للذكر إذا أراد السعي بعده والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلاة ركعتين بعد تمامه وتجزئ ركعتان بعد أسابيع كثيرة والأفضل أن يصلي لكل أسبوع ركعتين

فصل

وشروط السعي الإبتداء بالصفا والختم بالمروة وأن يقع سعي العمرة بعد طوافها وسعي الحج بعد طواف القدوم أو الإفاضة والأفضل فعله بعد طواف القدوم وأن يكون الطواف صحيحا وأن يسعى سبعا يقينا

وسننه كثيرة منها الطهارة وستر العورة والصعود على درج الصفا والمروة والهرولة بين الميلين الأخضرين للذكور والدعاء والذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه والموالاة بين مراته وبينه وبين الطواف

فصل

والواجب في الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس بأي كيفية والأفضل للذكر أن يحلق رأسه كله بالموسى وللأنثى أن تقصر من جميع شعر رأسها بأن تجمعه كله وتأخذ من طرفه قدر أنملة إلا الذوائب

والسنة أن يستقبل الشخص القبلة حال الحلق أو التقصير ويأتي بالتكبير والدعاء وذكر الله تعالى

وأما الترتيب فهو أن يقدم الإحرام على الكل والوقوف على الحلق والطواف وأما السعي فيجوز تقديمه على على الوقوف إن فعله بعد طواف القدوم وليس بين الحلق والطواف ترتيب

فصل

يصح الإحرام بالعمرة في أي وقت كان حتى في أشهر الحج ولا يصح الإحرام بالحج وحده ولا بالحج والعمرة معا إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

فمن أحرم به قبل دخولها أو بعد خروجها انعقد إحرامه عمرة ومن كان بمكة وأراد الحج وجب عليه أن يحرم به منها قبل أن يفارق بنيانها والأفضل أن يحرم من باب بيته أو من حجر إسمعيل. فإن أراد العمرة وجب عليه أن يخرج إلى طرف الحل من أي جهة ويحرم منه وأفضل بقاعه الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية

ومن جاء من الآفاق وجب عليه الإحرام من الميقات الذي في طريقه أو الذي يحاذيه

والمواقيت الشرعية خمسة ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق

فصل

والواجب في مبيت مزدلفة الحضور فيها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر بعد الوقوف

والسنة تقديم النساء والضعفاء إلى منى بعد نصف الليل قبل الزحمة وأن يبيت الرجال الأقوياء إلى الفجر ثم يصلوا الصبح بها في أول الوقت

والأفضل أن يكون جماعة ومع الإمام ثم يقفوا على المشعر الحرام أو بقربه بعد صلاة الصبح مشتغلين بالإستغفار والدعاء إلى زيادة الأسفار ثم يتوجهوا قبل طلوع الشمس إلى منى فيصلون إليها بعد طلوعها

والسنة أن يأخذ الحجاج من مزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر فقط ويأخذوا من منى لرمي أيام التشريق ويكره أخذ الجمار من الحل أو من محل نجس

فإذا وصلوا منى بعد ارتفاع الشمس يبدؤن برمي جمرة العقبة قبل كل شيئ ثم يذبحون ضحاياهم أو هداياهم ثم يحلقون أو يقصرون وبعد حط أمتعتهم واستقرارهم بمنى يتوجهون إلى مكة فيطوفون طواف الإفاضة ثم يرجعون إلى منى فيصلون الظهر بها في أول الوقت ويسجد عليه ثلاثا ثلاثا ثم ينصرف تلقاء وجهه مستدبر البيت إذا خرج من المسجد لا على ظهره ويخرج من باب الوداع ويكره أن يقف على باب المسجد عند خروجه

فصل

والمحرمات بالإحرام سبعة

الأول اللبس عمدا فيحرم على الذكر ستر رأسه ولبس المحيط في أي عضو من أعضائه ويحرم على الأنثى ستر وجهها ولبس القفاز في يدها وتجب به الفدية

الثاني الدهن لشيئ من شعر الرأس أو من شعور الوجه عمدا ولو رأس شعرة واحدة بأي دهن وتجب به الفدية أيضا

الثالث التطيب عمدا في أي جزء من ظاهر البدن أو باطنه أو في شيئ من الملبوس بأي نوع من الأنواع التي يقصد منها غالبا رائحتها الطيبة كالمسك والزعفران والورد ويجب به الفدية أيضا

الرابع الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل والمعانقة ويحرم الجماع ولو بغير إنزال ويفسد الحج به قبل التحلل الأول والعمرة قبل فراغ أعمالها وتجب بالجماع المفسد بدنة فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز عنها فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة بسعر مكة وأخرج طعاما بقيمتها فإن عجز صام عن كل مد يوما ولا تجب فدية بالمقدمات إلا المباشرة بشهوة من غير حائل  وفديتها وفدية الجماع غير المفسد شاة مخيرة كما سيأتي

الخامس عقد النكاح فيحرم نكاح المحرم ولا ينعقد لنفسه ولا لغيره لا بالوكالة ولا بالولاية ولو كانت عامة

السادس إزالة شيئ من الشعر أو من الأظفار بأي طريق من طرق الإزالة وتجب بكل منهما فدية مستقلة ولو مع النسيان ولا تجب الفدية الكاملة إلا في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في زمان ومكان واحد فإن تعدد الزمان أو المكان وجب في كل شعرة وفي كل ظفر مد طعام ولو كثرت الشعور والأظافير

السابع التعرض لشيئ من صيود البر الوحشة المأكولة ولو خارج أرض الحرم ولا يجب الجزاء فيها إلا بالإتلاف ولو مع النسيان وتجب المماثلة في ضمانها فلا تجزئ البدنة عن الذي وجبت فيه شاة

ويحرم على الحلال صيد حرم مكة والمدينة ووج الطائف وكذا شجرها مطلقا ونباتها الذي من شأنه أي ينبت بنفسه ولا جزاء لشيئ من ذلك إلا في حرم مكة خاصة

ولا يدخل جزاء الشعور في جزاء الأظافير ولا جزاء الصيد في جزاء الشجر والنبات ولا العكس

ويحرم نقل شيئ من تراب الحرم وأحجاره ولو للتبرك وإن نقله لحرم آخر ويجب رده لمحله ويكره نقل ذلك من الحل إلى الحرم ولا يحل لأحد أن يتملك لقطة حرم مكة أبدا ولو كانت حقيرة بل يحفظها إلى وجود صاحبها ولقطة عرفة وحرم المدينة كلقطة غيرهما من بقية البقاع

وإذا كان للصيد مثل من الأنعام كالأنعام وبقر الوحش والحمام فالواجب فيه إما ذبح مثله وتفرقته وإما إخراج طعام بقدر قيمته وإما صيام يوم عن كل مد وإن لم يكن له مثل كالعصافير فالواجب فيه إما إخراج طعام بقيمته وإما صيام يوم عن كل مد

وهذه المحرمات كلها تحل للمحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع ومقدماته وعقد النكاح فلا تحل الثلاثة إلا بعد التحلل الثاني

فصل

وإذا منع المحرم من إتمام أركان النسك الذي أحرم به جاز له أن يتحلل فيذبح شاة وينوي التحلل عند ذبحها ثم يزيل ثلاث شعرات من رأسه وينوي التحلل عند إزالتها فإن عجز عن الذبح أخرج طعاما بقيمة الشاة ونوى التحلل عند إخراجه ويقدم إخراج الطعام على إزالة الشعر فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما وتحلل بإزالة الشعر مع النية ولا يتوقف التحلل على الصيام ولا يلزمه قضاء ما تحلل منه بل يبقى في ذمته كما كان قبل الإحرام به ومن طلع عليه الفجر يوم النحر وهو محرم بالحج ولم يدرك عرفة فقد فاته الحج ووجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة ويلزمه قضاء الفائت في السنة القابلة ويلزمه ذبح شاة في سنة القضاء

فصل

ومن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات لزمه دم

والدماء في الحج والعمرة أربعة أقسام مرتب مقدر ومرتب معدل ومخير مقدر ومخير معدل

فالمرتب هو الذي لا يصح الإنتقال عنه إلى بدله إلا عند العجز عنه والمخير بعكسه

والمعدل هو الذي ينتقل عنه إلى شيئ آخر بقيمته

والمقدر هو الذي ينتقل عنه إلى شيئ لا يزيد ولا ينقص

وأسباب المرتب المقدر تسعة التمتع والقران وفوات الحج وترك الإحرام من الميقات وترك مبيت مزدلفة ومبيت منى وترك رمي الجمار وترك طواف الوداع وكل سنة في النسك نذرها الشخص على نفسه وخالف نذره كأن نذر الحلق فقصر أو المشي فركب وفي كل واحد من هذه التسعة شاة فإن عجز عنها فصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج إن أمكن صومها فيه وسبعة إذا رجع لوطنه

وللمرتب المعدل سببان الجماع المفسد والاحصار وهو المنع من إتمام أركان النسك وقد تقدم ما يجب عند العجز عن البدنة في الجماع وعند العجز عن الشاة في الاحصار

وأسباب المخير المقدر ثمانية إزالة الشعر والأظفار واللبس والدهن والتطيب ومقدمات الجماع والوطء بين التحللين وبعد الجماع المفسد وقبل تمام الفاسد وفي كل واحد من هذه الثمانية يتخير الشخص بين ذبح شاة أو التصدق بثلاثة صيعان على ستة مساكين لكل مسكين منهم نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام

وللمخير المعدل سببان فقط إتلاف الصيد والشجر وقد تقدم الواجب في الصيد ومثله الواجب في الشجر ولا يصح ذبح هذه الدماء كلها ولا تفرقتها ولا تفرقة الطعام بدلها إلا في الحرم ويستثنى منها دم الاحصار فيذبح في مكان الاحصار ويفرق هو أو بدله فيه ولا يصح نقله عنه إلا إلى الحرم

Wassalamualaikum...

Post a Comment

Post a Comment