كتاب أحكام الطهارة
فصل والمسح على الخفين جائز في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل ولا في إزالة نجاسة
فلو أجنب ودميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز بل لا بد من الغسل
وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى، بثلاثة شرائط
أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكف، ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح
وأن يكونا أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبيهما، فلو كانا دون الكعبين كالمداس لك يكف المسح عليهما
والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين لا من أعلاهما
وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وتر حال ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء
ويشترط أيضا طهارتهما، ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل أو قصد هما معا لا إن قصد الأعلى فقط وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ في الأصح
ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت
وابتداء المدة تحسب من حين يحدث أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس. والعاصي والهائم يمسحان مسح مقيم
ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه وهو فرض ونوافل فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح النوافل فقط
فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم
والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا على أسفله
والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأ يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها
: ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء
بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه
وانقضاء المدة وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليها لمسافر
وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف
فصل في التيمم : وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله
والتيمم لغة القصد وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة
وشرائط التيمم خمسة أشياء وفي بعض نسخ المتن خمس خصال
أحدها وجود العذر بسفر أو مرض
والثاني دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها
والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه فيطلب الماء من رحله ورفقته. فإن كان منفردا نظر حوليه من الجهات الأربع إن كان بمستو من الأرض فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره
والرابع تعذر استعماله أي الماء بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو. ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق أو غاصب ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله وهي وإعوازه بعد الطلب
والخامس التراب الطاهر أي الطهور غير المندي ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط وهي الذي له غبار
فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك
ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار. وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، وخرج بالطاهر النجس وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به
: وفرائضه أربعة أشياء
أحدها النية وفي بعض نسخ المتن أربع خصال نية الفرض فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما أو الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض وكذا لو نوى الصلاة
ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية إلى مسح شيئ من الوجه ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره
والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين ويكون مسحهما بضربتين ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى
والرابع الترتيب فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر ولو ترك الترتيب لم يصح وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه ويساره يمينه جاز
وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال : التسمية، وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما وتقديم أعلى الوجه على أسفله، والموالاة وسبق معناها في الوضوء وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في في المطولات منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها
: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء
أحدها كل ما أبطل الوضوء وسبق بيانه في أسباب الحدث فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه
والثاني رؤية الماء وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة. فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله
والثالث الردة وهي قطع الإسلام
وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما للجنب
أما المحدث فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف : وصاحب جبائر جمع جبيرة بفتح الجيم وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق
ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق ويصلى ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعاد وهذا ما قاله النووي في الروضة لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق أي بين أعضاء التيمم وغيرها
ويشترط في الجبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للإستمساك واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة
ويتيمم صاحب لكل فريضة ومنذورة فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف ولا بين جمعة وخطبتيها وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم
وقوله ويصلى بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساقط من بعض نسخ المتن
Post a Comment