HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Fathul Qorib: Kitab Thoharoh v1

Fathul Qorib: Kitab Thoharoh v1
كتاب أحكام الطهارة

والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام. أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس

والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة. منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد  المصنف لأنواع المياه فقال

المياه التي يجوز أي يصح التطهير بها سبع مياه : ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، وماء البحر أي الملح، وماء النهر أي الحلو، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة

  : ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام

أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا

والثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله في البدن لا في الثوب وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهر هما وإذا برد زالت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة

والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء

والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بما أي بشيئ خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو تقديريا، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل فإن لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره والمتغير بطول المكث فإنه طهور

 : والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس وهو قسمان

أحدهما وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف فكل منهما لا ينجس الماء ويستثنى أيضا صور  مذكورات في المبسوطات

وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله : أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير يسيرا أو كثيرا. والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح فيهما. والرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم

وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب

فصل في ذكر شيئ من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها  بالدباغ وما لا يطهر : وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره

وكيفية الدبغ  أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من الدم ونحوه بشيئ حريف كعفص ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى بالدبغ

إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ

 وعظم الميتة وشعرها نجس وكذا الميتة أيضا نجسة وأريد بها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن ذكاته في ذكاة أمه وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات

ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي أي فإن شعره طاهر كميتته

فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز : وبدأ بالأول فقال : ولا يحوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيئ من أواني الذهب والفضة لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما

وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح

ويحرم أيضا الإناء المطلى بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيئ بعرضه على النار

ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت، ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة. فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي

فصل في استعمال آلة السواك : وهو من سنن الوضوء ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه

والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا

وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها

أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت طويل وقيل هو ترك الأكل وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل وغيرهما

والثاني عند القيام أي الإستيقاظ من النوم

والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا

ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان

ويسن أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه

0

Post a Comment