HefLdMeicEtUwtueWBWH3PTTkGBfKDvF5ornRJYT
Bookmark

Fathul Qorib: Kitab Thoharoh v3

Fathul Qorib: Kitab Thoharoh v3

كتاب أحكام الطهارة

فصل في موجب الغسل : والغسل لغة سيلان الماء على الشيئ مطلقا وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة

والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين ويعبر عن هذا الإلتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإيلاج ما ذكر

أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه، وأما الخنثى المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله

ومن المشترك إنزال أي خروج المني من شخس بغير إيلاج وإن قل المني كقطرة ولو كانت على لون الدم. ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه

ومن المشترك الموت إلا في الشهيد. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين، والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا، والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا والمجردة عن البلل موجبة في الأصح

 : فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء

أحدها النية فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس

وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله. فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته

وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة ورجح النووي الإكتفاء بغسلة واحدة عنهما ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما

وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وفي بعض النسخ بدل جميع أصول ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المضفور وإن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه

والمراد بالبشرة ظاهر الجلد ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه من أنف مجدع ومن شقوق بدن. ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، ومما يحب غسله المسربة لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن

وسننه أي الغسل خمسة أشياء. التسمية، والوضوء كاملا قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به الأصغر، وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك، والموالاة وسبق معناها في الوضوء، وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات منها التثليث وتخليل الشعر

فصل والإغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا. الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين الفطر والأضحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، والإستسقاء أي طلب السقيا من الله، والخسوف للقمر، والكسوف للشمس، والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح وقيل يسقط إذا أسلم، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل علىي كل منهما، والغسل عند إرادة الإحرام ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره ولا بين مجنون وعاقل ولا بين طاهر وحائض فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف، والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع. وبقية الإغسال المسنونة مذكورة في المطولات

0

Post a Comment